عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 28-09-1431 هـ 08:28 مساء الموافق : الإثنين 06-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :12
عدد الزيارات : 2897171
عدد الزيارات اليوم : 3332
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

 

 

شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

السؤال: هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟

 

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .

 

قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .

أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .

وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .

 

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :

نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.

وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .

 

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...

فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).

 

والله أعلم .

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

عدد القراء:  444

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ