عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الأربعاء 16-03-1433 هـ 01:35 مساء الموافق : الأربعاء 08-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :10
عدد الزيارات : 4949525
عدد الزيارات اليوم : 1629
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى التعدد


هل يقسم للحائض والنفساء؟

 

 

هل يقسم للحائض والنفساء؟

 

هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة ، أن يقسم للحائض والنفساء منهما ؟

 

الحمد لله

الأصل هو وجوب القسم لهما ، عملاً بالعدل بين الزوجات .

ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها ، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي كلتا الحالتين ، لا يجب القسم لها ، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم .

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟

فأجاب :

"المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما ، لأن الجميع زوجات ، ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم ، وأما النفساء ، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ، ورضاها بترك القسم ، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها ، وهذا وجه في المذهب" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

عدد القراء:  759

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ