الجواب : عليها الاحتجاب ، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وعليها الحجاب والتستر ، وعليك ألا تخلو بها لأن الخلوة من أسباب الفتنة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فلا تخلو بها ، ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك ، للحديث المذكور ، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة .
أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله |