عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 10-01-1430 هـ 10:49 صباحا الموافق : الثلاثاء 06-01-2009

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت:7-1-1430هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 847
الصوتيات : 69
 التوقيعات: 53


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 1133017
عدد الزيارات اليوم : 745
أكثر عدد زيارات كان : 3795
في تاريخ : 21 /10 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى للزوج


س:ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء..

 

س:ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء شقيقه ، وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟

 

الجواب : لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاق لها بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبناء أخيه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته . وقوله عليه الصلاة والسلام ، لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه ، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب ، فالواجب الحذر من ذلك وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها .

 
عدد القراء:  796

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏

مواقع صديقة

باسم للتصميم
مملكة ريحانة
رفوف
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ