عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 27-06-1433 هـ 02:37 صباحا الموافق : الجمعة 18-05-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :15
عدد الزيارات : 5353386
عدد الزيارات اليوم : 508
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى للزوج


س:ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء..

 

س:ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء شقيقه ، وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟

 

الجواب : لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاق لها بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبناء أخيه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته . وقوله عليه الصلاة والسلام ، لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه ، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب ، فالواجب الحذر من ذلك وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها .

عدد القراء:  2687

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏

مواضيع: 1021
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ