عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 28-09-1431 هـ 08:14 مساء الموافق : الإثنين 06-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :7
عدد الزيارات : 2897088
عدد الزيارات اليوم : 3249
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


حكم حقن الخد للتجميل والحسن

 

حكم حقن الخد للتجميل والحسن

 

السؤال :

يا شيخ ما الحكم في حقن الخد بمادة مثل الجل عند طبيبة جلدية ولمدة 4 أو 6 اشهر اي شيء مؤقت والغاية هي إعطاء رونق وخد ممتليء في الوجه فقط علما أن هذه المادة لا ضرر منها ... هناك شيخ أجاز ذلك لكونه شيء مؤقت .. ولكن نريد الاطمئنان أكثر هل يجوز أم لا ؟؟

 

 

الجواب :

الحمد لله. لا يجوز للمرأة إجراء عملية حقن الخد لأجل تحصيل كمال الحسن والتجمل بذلك لأن ذلك من تغيير خلق الله الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله ( وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا )

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل, ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. و قال أبو جعفر الطبري: " في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان، التماس الحسن لزوج أو غيره ". ولأنه ليس هناك ضرورة أو حاجة شديدة تقتضي هذا الفعل فلا يلحق المرأة هلاك أو مشقة ظاهرة في ترك هذه العملية.ويدخل في حكم ذلك جميع العمليات التي يقصد بها زيادة الحسن كتجميل الثديين وشد البطن والأرداف وتزويق الأنف ونحو ذلك. أما إذا كان القصد من إجراء العملية إزالة عيب تتضرر المرأة به أو يشوه صورتها أو تجد مشقة في تركه فهذا جائز لا بأس به سواء كان العيب من أصل خلقتها أو ناشئا من إصابة وقد رخص الشرع به والأصل في ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه: ( أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب ).

والحاصل أن عمليات المرأة التجميلية قسمان:

1- قسم منها جائز وهو ما كان من باب إزالة العيب والضرر.

2- قسم محرم وهو ما كان من باب طلب الحسن أو زيادته فقط.

 

والمشروع للمرأة المسلمة أن ترضى بما قسم الله لها من الجمال والحسن وأن تقنع بذلك و أن تقتصر في طلب الحسن والزينة على ما أباح الله لها وأن توقن أن جمال المرأة وبهائها مهم عظم مآله إلى ذبول وأن الدنيا عرض زائل وعما قليل سنترحل عنها.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

 

بقلم : خالد بن سعود البليهد

عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

binbulihed@gmail.com

 

عدد القراء:  1363

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ