عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

السبت 26-09-1431 هـ 04:25 صباحا الموافق : السبت 04-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :14
عدد الزيارات : 2886971
عدد الزيارات اليوم : 817
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » من وحي القرآن


تفسير قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ...)

 

تفسير قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ...)

 

قال تعالى : لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{226} وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{227}

 

الإيلاء: هو الحلف، وإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة، فلا يخلو:

إما أن يكون أقل من أربعة أشهر.

أو أكثر من أربعة أشهر.

فإن كانت أقل، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة،

وقد آلا صلى الله عليه وسلم من نسائه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، وقال: "الشهر تسع وعشرون" .

 

وإن زادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء -أي: يجامع -وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ } أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، وفي هذا دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور.

 

 قوله : { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: { فَإِنْ فَاءُوا } أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع.

 

وقوله : { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين.

وفي الآية دلالة لأحد قولي العلماء  أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه.

فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فتركها كفارتها" كما رواه أحمد وأبو داود .

وذهب جمهور العلماء أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف . والله أعلم.

 

وقوله: { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ } فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر وقال بهذا جمع من العلماء .

وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة .

وقيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية .

مختصرا من تفسير ابن كثير رحمه الله

 

 

عدد القراء:  3498

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


الليل أخفى للويل. ‏

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ