عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 07-10-1429 هـ 11:49 صباحا الموافق : الثلاثاء 07-10-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الاثنين:29-9-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 831
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :10
عدد الزيارات : 912888
عدد الزيارات اليوم : 743
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى للزوج


حكم النظر لأخوات الزوجة

 

 س: أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على المعيشه ولكن أخوات زوجتي لا يغطين وجوههن ويمرون من أمامي وهم كاشفات وجههن أفيدونا مأجورين.

 

جواب : لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة .

ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يحتجبن منك وأن يغطين وجوههن ، لأن الوجه هو أعظم الزينة وقد قال سبحانه في سورة النور :  وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  الآية ولا يجوز - لك الخلوة بواحدة منهن ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم  ولقوله صلى الله عليه وسلم :  لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان 

فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة ، كأمها وأخيها أو غيرهما ممن تزول به الخلوة ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نزغات الشيطان . أعاذنا الله وإياكم من نزغاته .

[ فتاوى الشيخ ابن باز]
 
عدد القراء:  1193

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏

مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ