عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

السبت 26-09-1431 هـ 04:05 صباحا الموافق : السبت 04-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :11
عدد الزيارات : 2886918
عدد الزيارات اليوم : 764
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


سؤال حول الزواج العرفي حكمه وأنواعه

 

الزواج العرفي حكمه وأنواعه

 

 

السؤال: يلجأ كثيرٌ من الناس إلى الزواج العُرْفِي الذي لا يُسجَّل في وثيقة رسمية، فهل هذا الزواج حلال؟ 

 

الجواب:

 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

 يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفياً للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفياً لذلك.

 

والأول عقدٌ صحيح شرعاً يَحلُّ به المتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.

 

أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.

 

 وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعاً تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها:

 

1 ـ أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59).

 

2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه.

 

3 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها.

 

ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعاً شرعاً مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحاً ومع ذلك يكون حراماً، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة.

 

وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً من أجل السرقة. انتهى كلام الشيخ.

 

 وجاء في كتاب بيان للناس الذي يصدره الأزهر تعريف للزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج السري، وهذا نص فتواه:

 

 الزواج العُرْفي: اصطلاح حديث يُطلَق على عَقْد الزواج غير المُوَثَّق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب.

 

وهو نَوْعان: نوع يكون مستوفياً لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفياً لذلك.

 

 1ـ فالنوع الأول إذا تمَّ على هذه الصورة يكون عقداً صحيحاً شرعاً، وتترتب عليه كل أثاره من حِلَّ التمتُّع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارُث عند الوفاة، وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى توثيقه توثيقاً رسميّاً، وكان ذلك هو السائد قبل أن تُوجَد الأنظِمَة الحديثة لتقييد العقود وسماع الدَّعَاوى والفصل في المنازعات.

 

ويُمكن إثبات هذا العقد أمام المحاكم بطرُق الإثبات المعروفة، وكان للتوثيق الرسمي أهميته في حفظ الحقوق الزوجية، ومنع سماع دعاوَى الزواج الذي يَتِمُّ لأغراض سيئة.

 

 

2 ـ والنوع الثاني يتم بعِدَّة صور، منها أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السرِّي، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة.

 

وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب أهل السنة، لفُقْدان الإشهاد في الصورة الأولى، ولتحديد العقد في الصورة الثانية؛ لأن المفروض في عقد الزواج أن يكون خالياً من التحديد بمدة ليَتِمَّ السكَن والاستقرار في الأسرة.

 

والشيعة يَحْكُمون بصحة الصورة الأولى؛ لأن الشهادة ليست شرطاً عندهم لصحة الزواج بل هي مستَحَبَّة، وكذلك يحكمون بصحة الصورة الثانية؛ لأنه يكون زواج متعة وهو صحيح عندهم.

 

والذي يدعو إلى الزواج العرفي بنوعَيْهِ أمور، منها:

 

1ـ أن تكون الزوجة مُسْتَحِقَّة لمعاش من زوجها الأول، وتُريد أن تحتفظ به؛ لأنه يسقط بالزواج بعده إن وُثِّق، أو تكون مستحقة لمعونة أو مُتَمَتِّعة بامتيازات ما دامت غير متزوجة، كأن تكون حاضنة لأولادها تتمتَّع بالمسكَن وأجر الحضانة ووجود أولادها معها ولو تزَوَّجت زواجاً موثقاً من غير محرم لهؤلاء الأولاد سقط ما كانت تتمتع به.

 

2ـ أن يكون الزوج متزوجاً بزوجة أخرى، ويخشى من توثيق زواجِه الثاني ما يترتب عليه من مشاكل بينه وبين أسرته، وما يتعرَّض له من عقوبات تَفْرِضها بعض النظم.

 

3 ـ أن يكون الزوج مغترباً ويخشى الانحراف بدون زواج، لكن لو قيد رسميّاً تترتب عليه مشاكل فيلجأ إلى الزواج العرفي.

 

 وإذا كان النوع الثاني من الزواج العرفي باطلاً ومحرماً باتفاق مذاهب أهل السنة، لعدم استكمال مقوماته؛ فإن النوع الأول ـ على الرغم من صحته ـ ممنوع للآثار التي لا يُقِرُّها الشرع، ومنها استيلاء صاحبه المعاش أو المُتَمَتِّعة بامتيازات أو مَعُونات أو حقوق على غير حقها الذي لا تستحقه بالزواج، ومعلوم أن أخذ ما ليس بحق حرام، فهو أكل للأموال بالباطل، وظُلْم لمَن يدفع هذا الحق، أو لمن ضاع عليه حق بسبب مُزاحمة الزوجة له، وكل ذلك حرام.

 

ومنها تعريض حقها أو حقه في الميراث للضياع، حيث لا تُسْمَع الدعوى بدون وثيقة، وكذلك حقها في النفقة على الزوج إذا هجرها، وكذلك في الطلاق إذا ضارَها، وفي الزواج من غيره إذا لم يطلقها، وفي غير ذلك من الحقوق التي تختلف النظُم في وسائل إثباتها وسماع الدعوى من أجلها.

 

ومن أجل هذه الآثار يكون الزواج العرفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعاً ـ على الرغم من صحة المعاشرة الزوجية إن كان مستوفياً لأركانه وشروطه، فقد يكون الشيء صحيحاً ومع ذلك يكون حراماً، كالصلاة في ثوب مغصوب، والحج من مال حرام.

 

ولا مانع أن يتخذ أولياء الأمور إجراءات تُحِدُّ منه، وذلك لدَرْء المَفْسَدة في مثل الحالات المذكورة.أ.هـ

 

أجاب عنه الشيخ عطية صقر 

 

منقول من موقع المختار الإسلامي

عدد القراء:  2265

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ