عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

السبت 05-05-1429 هـ 12:27 صباحا الموافق : السبت 10-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس: 3-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 791
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :10
عدد الزيارات : 626457
عدد الزيارات اليوم : 55
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » من مشكاة النبوة


شرح حديث ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ...)

 

 

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) متفق عليه .

هذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وهو مذهب جمهور العلماء  ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز .

 

فائدة :

1- جاءت الشريعة الإسلامية حاثة على البر والصلة ، وحرمت كل ما يسبب القطيعة والشحناء ، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وخالتها ، فهو من أسباب التقاطع والتدابر . 

2- اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث:  الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.

3- الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز ، قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .

4- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلَا بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن يَنْكِح الْبِنْتَيْنِ مَعًا ، أَوْ تُقَدَّم هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، فَالْجَمْع بَيْنهمَا حَرَام كَيْف كَانَ . لكن إِنْ عقد عليهِمَا معًا بِعقدٍ واحِد فنكاحهما باطِل ، وإِن عقد على إحداهما ثمَّ الأُخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثَّانية باطل .

5-  النهي يشمل الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين .

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

 

 
عدد القراء:  365

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007