عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

السبت 26-09-1431 هـ 03:12 صباحا الموافق : السبت 04-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :16
عدد الزيارات : 2886738
عدد الزيارات اليوم : 584
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » من مشكاة النبوة


شرح حديث ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ...)

 

 

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) متفق عليه .

هذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وهو مذهب جمهور العلماء  ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز .

 

فائدة :

1- جاءت الشريعة الإسلامية حاثة على البر والصلة ، وحرمت كل ما يسبب القطيعة والشحناء ، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وخالتها ، فهو من أسباب التقاطع والتدابر . 

2- اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث:  الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.

3- الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز ، قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .

4- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلَا بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن يَنْكِح الْبِنْتَيْنِ مَعًا ، أَوْ تُقَدَّم هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، فَالْجَمْع بَيْنهمَا حَرَام كَيْف كَانَ . لكن إِنْ عقد عليهِمَا معًا بِعقدٍ واحِد فنكاحهما باطِل ، وإِن عقد على إحداهما ثمَّ الأُخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثَّانية باطل .

5-  النهي يشمل الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين .

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

 

عدد القراء:  2688

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


لست أول من غرّه السراب.

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ