عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 05:24 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :9
عدد الزيارات : 4946672
عدد الزيارات اليوم : 2228
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » من مشكاة النبوة


شرح حديث ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ...)

 

 

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) متفق عليه .

هذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وهو مذهب جمهور العلماء  ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز .

 

فائدة :

1- جاءت الشريعة الإسلامية حاثة على البر والصلة ، وحرمت كل ما يسبب القطيعة والشحناء ، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وخالتها ، فهو من أسباب التقاطع والتدابر . 

2- اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث:  الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.

3- الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز ، قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .

4- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلَا بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن يَنْكِح الْبِنْتَيْنِ مَعًا ، أَوْ تُقَدَّم هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، فَالْجَمْع بَيْنهمَا حَرَام كَيْف كَانَ . لكن إِنْ عقد عليهِمَا معًا بِعقدٍ واحِد فنكاحهما باطِل ، وإِن عقد على إحداهما ثمَّ الأُخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثَّانية باطل .

5-  النهي يشمل الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين .

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

 

عدد القراء:  4388

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ