وفي الاصطلاح : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (229) سورة البقرة .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق له....
فإن شريعة الله تعالى جاءت حاثة ومرغبة في الزواج وذلك لما يترتب عليه من مصالح .... وحرصت على توثيق عقده وحذرت من التساهل في نقضه ... ولأنه قد يحصل بعض المنغصات التي قد تؤدي إلى نقض عقد النكاح نقضا بلا رجعة أو نقضا يسيرا يمكن أن تعود معه الحياة إلى مجاريها ....
الإيلاء لغة : اليمن .
وفي الاصطلاح : حلف الزوج بالله على ترك وطء المرأة أبداً أو أكثر من أربعة أشهر .
الأصل فيه :
قال تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226)
فأبطل الله تعالى ، ما كان عليه أهل الجاهلية من الإيلاء إلى سنة وأكثر ، وأباح الإيلاء لأربعة أشهر ......